تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
يوما وليلة ،
شرح

التقدير بالزمان

أحدها : التقدير بالزمان ، والمعروف بينهم اعتبار كون الرضاع ( يوما وليلة ) ، وعن ظاهر التبيان « 1 » ومجمع البيان « 2 » والغنية « 3 » والايضاح « 4 » وغيرها « 5 » عدم الخلاف فيه ، وعن الخلاف « 6 » دعوى الاجماع عليه ، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا « 7 » ، وعن كشف اللثام « 8 » الاتفاق عليه . وبذلك يظهر ما في فقه الرضا : والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة ، دون كل ما روى فإنه مختلف ، ما انبت اللحم
هامش
( 1 ) التبيان ج 3 ص 160 . ( 2 ) مجمع البيان ج 3 ص 55 . ( 3 ) الغنية ص 336 قوله : ومنها : ان يكون مما ينبت اللحم ويشد العظم بان يكون يوما وليلة أو عشرة رضعات عند رضعات عند بعض أصحابنا وعند بعضهم خمس عشرة رضعة والأول أحوط . ( 4 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 47 . ( 5 ) كما في رياض المسائل ج 10 ص 136 ط . ج . ( 6 ) الخلاف ج 5 ص 95 - 97 مسالة 3 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 620 ط . ق . ( 8 ) كشف اللثام ج 7 ص 135 - 136 ط . ج .