تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
ولكن يرد عليها : أولا : ان غير الأول منها ضعيف السند « 1 » ، والأول مجمل إذ المسؤول عنه فيه غير معلوم ، ولعله تحريم أصل الارتفاع كما بعد الفطام . وثانيا : ان الأصحاب اعرضوا عنها . وثالثا : انها معارضة مع ما هو أكثر عددا وأصح سندا واشهر عملا وفتوى ورواية ، فلا ينبغي التوقف في عدم كفاية المسمى . ثم إن أصحابنا قدروا المقدار الخاص الذي اعتبروه بثلاثة تقديرات : الأثر ، والعدد ، والزمان . خلافا للمحكي عن المفيد « 2 » وسلار « 3 » فخصا الحكم بالعدد ، وللصدوق حيث قصره فيما حكى من هدايته « 4 » على الزمان والمقنع « 5 » على الأثر ، وللمحكي عن ابن سعيد « 6 » من تخصيص التأثير بما عدا الأثر .
هامش
( 1 ) راجع الصفحة السابقة حاشية رقم 4 و 5 و 6 . ( 2 ) المقنعة ص 502 . ( 3 ) المراسم ص 151 . ( 4 ) الهداية ص 267 . ( 5 ) المقنع ص 330 . ( 6 ) الجامع للشرايع ص 435 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154 | السيد محمد صادق الروحاني