شرح
وخالف في المسألة بعض العامة فاكتفى بالمسمى ، وادعى ان عليه اجماع أهل العلم ، ووافقه من أصحابنا ابن الجنيد « 1 » والمصري في الدعائم « 2 » .
ويشهد : لعدم كفاية المسمى نصوص كثيرة يأتي أكثرها في المباحث الآتية عند بيان التقديرات .
وبإزائها نصوص ، كصحيح علي بن مهزيار عن أبي الحسن ( ع ) انه كتب إليه يسأله : عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( ع ) : قليله وكثيره حرا م « 3 » ، والعلوي : يحرم من الرضاع قليله وكثيره ، المصة الواحدة تحرم « 4 » ونحوه العلويان الآخران « 5 » .
وخبر زيد بن علي عن آبائه عن الإمام علي ( عليهم السلام ) : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له ابدا « 6 » .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة ج 9 ص 192 قوله : وعن أحمد رواية ثانية ان قليل الرضاع وكثيره يحرم . . وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتاده . . . .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 6 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 240 - 241 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 316 ح 16 / الوسائل ج 20 ص 377 ح 25869 .
( 5 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 240 ح 901 / المستدرك ج 14 ص 366 ح 16974 .
( 6 ) فقه الرضا * ص 232 ح 16973 / الجعفريات ص 116 / مستدرك وسائل الشيعة ص 366 ح 16972 .