تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
ولو استمر اللبن من الأول إلى بعد التزويج من الثاني والحمل منه ، فهل اللبن للثاني أو الأول ، أولهما ؟ وجوه ، لا يبعد أظهرية الثاني ، للاستصحاب . وربما يقدر بمضي أربعين يوما من الحمل ، فيكون اللبن حينئذ للثاني فينتشر الحرمة له . ولو استمر إلى زمان الوضع ، فما قبل الوضع للأول ، وما بعده للثاني ، لاجماع « 1 » أهل العلم كما قيل ، وكفى به مستندا .

يعتبر بلوغ الرضاع حدا خاصا

الشرط الثاني : الكمية ، اي بلوغ الرضاع حدا خاصا ، فان المشهور بين الأصحاب بل لا خلاف فيه انه لا يكفي مسمى الرضاع ومطلقه في نشر الحرمة . وفي الجواهر : اجماعا بقسميه ونصوصا مستفيضة أو متواترة « 2 » . وفي المستند : وهو مجمع عليه بين الطائفة اجماعا محققا ومحكيا مستفيضا « 3 » .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 16 ص 235 قوله : ولو ولدت من الثاني . . . باجماع أهل العلم كما قيل . ( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 269 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 16 ص 237 .