تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
الثالث : لو در اللبن قبل الحمل ، واستمر ذلك إلى ما بعد الحمل ، فهل يكفي ذلك في نشر الحرمة ، نظرا إلى صدق كون اللبن عن الحمل ، وان المسبب يضاف إلى أقوى السببين ، أم لا من جهة انه انما يصدق كون اللبن دارا بنفسه وعن الحمل ويكون منتسبا اليهما ، ويكون كل منهما جزء العلة ، لو لم نقل بان الأصل عدم حدوث اللبن عن الحمل وانه استمرار لما كان قبله ، وبه يظهر ما في الوجه الثاني ؟ وجهان ، أقواهما الثاني . الرابع : ان اللبن الموجود بعد السقط ، هل حكمه حكم اللبن بعد الولادة أم لا ؟ الظاهر هو الفرق بين كون الساقط تام الخلقة وقد ولج فيه الروح وبين عدم كونه كذلك . فإن كان من قبيل الأول حيث إنه يصدق عليه الولد وعلى وضعه الولادة فحكمه حكم اللبن بعد الولادة ، وان كان من قبيل الثاني فلا يترتب عليه حكمه . نعم ، فيما إذا تمت خلقته ولم يولجه الروح اشكال . الخامس : لا يعتبر بقاء المرأة على الحبالة ، فلو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه فأرضعت من لبنه ولدا ينشر الحرمة ، في العدة أم بعدها ، طال الزمان أم قصر ، تزوجت بغيره أم لا .