شرح
الثالث : لو در اللبن قبل الحمل ، واستمر ذلك إلى ما بعد الحمل ،
فهل يكفي ذلك في نشر الحرمة ، نظرا إلى صدق كون اللبن عن الحمل ، وان المسبب يضاف إلى أقوى السببين ، أم لا من جهة انه انما يصدق كون اللبن دارا بنفسه وعن الحمل ويكون منتسبا اليهما ، ويكون كل منهما جزء العلة ، لو لم نقل بان الأصل عدم حدوث اللبن عن الحمل وانه استمرار لما كان قبله ، وبه يظهر ما في الوجه الثاني ؟
وجهان ، أقواهما الثاني .
الرابع : ان اللبن الموجود بعد السقط ، هل حكمه حكم اللبن بعد الولادة أم لا ؟
الظاهر هو الفرق بين كون الساقط تام الخلقة وقد ولج فيه الروح وبين عدم كونه كذلك .
فإن كان من قبيل الأول حيث إنه يصدق عليه الولد وعلى وضعه الولادة فحكمه حكم اللبن بعد الولادة ، وان كان من قبيل الثاني فلا يترتب عليه حكمه .
نعم ، فيما إذا تمت خلقته ولم يولجه الروح اشكال .
الخامس : لا يعتبر بقاء المرأة على الحبالة ، فلو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه فأرضعت من لبنه ولدا ينشر الحرمة ، في العدة أم بعدها ، طال الزمان أم قصر ، تزوجت بغيره أم لا .