تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
وقد استدل للأول : بقوله ( ع ) في صحيح ابن سنان المتقدم : ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ، بدعوى عدم صدق الولد مضافا إلى الأب على الحمل . وبموثق يونس وخبر يعقوب المتقدمين ، الدالين على أن در اللبن من غير ولادة لا يوجب النشر ، وهما اخصان من المطلقات فتقيد بهما . وما عن المحقق اليزدي « 1 » من الجواب عنهما بأنهما يعارضان مع المطلقات المتقدمة ، حيث إنها لورودها في مقام التخيير وبيان الحد تكون كالنص الصريح في الاطلاق ، بل يوجب انعقاد الاطلاق . ولكن يرد على الوجه الأول : ان الولد يصدق على الحمل ، مع أن وجود الولد بالفعل لا يعتبر في إضافة اللبن إليه ، ولذا لو مات الولد فأرضعت أمه يوجب ذلك نشر الحرمة . ويرد على الثاني : انه ليس فيهما ان در اللبن قبل الولادة لا يوجب النشر ، بل در اللبن من غير ولادة ، الظاهر إرادة الدر من غير ولادة رأسا حتى في المستقبل يكون الدر لا عن حمل ، فلا ينهضان لتقييد المطلقات . فالأظهر هو الاكتفاء بالحمل .
هامش
( 1 ) لم يحضرني كتابه في النكاح .