شرح
وقد استدل للأول : بقوله ( ع ) في صحيح ابن سنان المتقدم : ما
أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ، بدعوى عدم صدق الولد مضافا إلى الأب على الحمل .
وبموثق يونس وخبر يعقوب المتقدمين ، الدالين على أن در اللبن من غير ولادة لا يوجب النشر ، وهما اخصان من المطلقات فتقيد بهما .
وما عن المحقق اليزدي « 1 » من الجواب عنهما بأنهما يعارضان مع المطلقات المتقدمة ، حيث إنها لورودها في مقام التخيير وبيان الحد تكون كالنص الصريح في الاطلاق ، بل يوجب انعقاد الاطلاق .
ولكن يرد على الوجه الأول : ان الولد يصدق على الحمل ، مع أن وجود الولد بالفعل لا يعتبر في إضافة اللبن إليه ، ولذا لو مات الولد فأرضعت أمه يوجب ذلك نشر الحرمة .
ويرد على الثاني : انه ليس فيهما ان در اللبن قبل الولادة لا يوجب النشر ، بل در اللبن من غير ولادة ، الظاهر إرادة الدر من غير ولادة رأسا حتى في المستقبل يكون الدر لا عن حمل ، فلا ينهضان لتقييد المطلقات .
فالأظهر هو الاكتفاء بالحمل .
هامش
( 1 ) لم يحضرني كتابه في النكاح .