تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
أم يكفي الحمل كما عن موضع من المبسوط « 1 » والمحقق « 2 » والقواعد « 3 » والمسالك « 4 » والروضة « 5 » واختاره الشيخ الأعظم « 6 » ؟ وجهان ، مقتضى اطلاق النصوص الدالة على إناطة الحرمة بلبن الفحل - كصحيح بريد المتقدم « 7 » وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحل له ان يتزوج أختها لامها من الرضاعة ؟ فقال ( ع ) : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل « 8 » ، ونحوهما غيرهما - هو الثاني ، وكذا مقتضى اطلاق أدلة محرمية الرضاع .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 5 ص 310 قوله : فاحبلها ونزل لها لبن فأرضعت به . . . فان المرضع ولدهما معا من الرضاعة . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 508 قوله : ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمةكم لو كانت في حباله . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 21 ( 4 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 209 . ( 5 ) الروضة البهية ج 5 ص 156 . ( 6 ) كتاب النكاح ص 291 . ( 7 ) الكافي ج 5 ص 442 ح 9 / الوسائل ج 20 ص 388 ح 25902 . ( 8 ) الكافي ج 5 ص 443 ح 11 / الوسائل ج 20 ص 389 ح 25904 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 149 | السيد محمد صادق الروحاني