تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
وجهان ، أظهرهما الأول ، فالمدار على تكون الولد من مائه على وجه ينسب إليه الولد الذي يتبعه اللبن ، ولا يبعد ان يكون تعبير الأصحاب بالوطء باعتبار الغلبة ، لا ان المرا د اشتراط ذلك على وجه يخرج به الفرض . الثاني : انه هل يعتبر انفصال الولد ، كما في الجواهر « 1 » وعن الخلاف « 2 » والغنية « 3 » والسرائر « 4 » والتذكرة « 5 » والتحرير « 6 » والنهاية « 7 » وشرح القواعد للمحقق الثاني « 8 » وشرح النافع للسيد « 9 » ، بل قيل إنه الأشهر بل عن الثلاثة الأول الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 5 ص 264 . ( 2 ) الخلاف ج 5 ص 108 مسالة 22 . ( 3 ) الغنية ص 336 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 520 قوله : ومن شرط تحريم الرضاع ان يكون لبن ولادة من عقد أو شبهة عقد . . بدليل اجماعنا . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 617 ط . ق قوله : اللبن الذي ينزل على الاحبال لا حرمة له ، وانما لمل نزل على الولادة . ( 6 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 9 ط . ق قواه : ولا من در لبنها من غير ولادة . ( 7 ) النهاية ص 461 . ( 8 ) جامع المقاصد ج 12 ص 203 - 204 . ( 9 ) نهاية المرام ج 1 ص 101 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 148 | السيد محمد صادق الروحاني