شرح
كذا في الجواهر « 1 » .
ويشهد به : - مضافا إلى أن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة نصاً وفتوى ، فيشمله ما دل على عدم جواز تزويج الخامسة - نصوص مستفيضة ، كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن ، فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت ، وقال : لا يجمع مائه في خمس « 2 » .
وموثق علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ( ع ) عن الرجل يكون له اربع نسوة فيطلق إحداهن ، أيتزوج مكانها أخرى ؟ قال ( ع ) : لا حتى تنقضي عدتها « 3 » .
وخبر محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول في رجل كانت تحته اربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل ان تستكم المطلقة العدة ، قال ( ع ) : فليلحقها باهلها حتى تستكمل المطلقة اجلها ، الحديث « 4 » ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 429 باب الذي عنده اربع نسوه ح 1 / الوسائل ج 20 ص 518 ح 26240 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 429 باب الذي عنده اربع نسوه ح 2 / الوسائل ج 20 ص 520 ح 26245 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 429 باب الذي عنده اربع نسوه ح 2 / الوسائل ج 20 ص 520 ح 26245 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 430 باب الذي عنده اربع نسوه ح 3 / الوسائل ج 20 ص 519 ح 26244