تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
قوله ( ع ) في خبر محمد بن عبيدة الهمداني عن الإمام الرضا ( ع ) : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات ، وانما الرضاع من قبل الأمهات وان كان لبن الفحل أيضا يحرم « 1 » ومثله العلوي « 2 » يؤكد عد م المفهوم له من هذه الجهة . واما الايراد عليه : بأنه لا يعتبر كون المرضعة زوجة لصاحب اللبن ، بل يكفي كونها مملوكة أو متعة مع عدم تبادرهما من لفظ امرأتك . فيمكن الجواب عنه : بأنه يلتزم فيهما بالتخصيص للدليل . وربما يستدل له : بصحيح بريد العجلي عن الإمام الباقر ( ع ) الوارد في تفسير النبوي : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جاريد أو غلام ، فذلك الذي قال رسول الله ( ص ) : وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا له واحدا بعد واحد من جارية أو غلام ، فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول ( ص ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وانما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا ، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 441 ح 7 / الوسائل ج 20 ص 391 ح 25910 . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 242 ح 907 / المستدرك ج 14 ص 370 ح 16984 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 442 ح 9 / الوسائل ج 20 ص 388 ح 25902 .