شرح
وخبر يعقوب بن شعيب ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : امرأة در لبنها من
غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا ، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال لي : لا « 1 » .
3 - ما لو كان اللبن عن وطء الشبهة .
وقد عرفت « 2 » ان المشهور بين الأصحاب الحاقه في النشر بالنكاح واخويه ، وعن الحلي « 3 » الجزم بعدم النشر ، وتردد سيد المدار ك « 4 » فيه ، واستحسنه الشيخ الأعظم ( قدس سره ) « 5 » الا انه قوى أخيرا ما هو المشهور .
ولا يخفى انه على ما ذكرناه في المورد الأول يكون الحاقه بالنكاح واضح ، لاطلاق دليل محرمية الرضاع ، وما دل على خروج المورد الأول والثاني مختص بهما لا يشمل المقام ، أضف إلى ذلك كون وطء الشبهة ملحقا بالنكاح في النسب فإنه يؤيد ذلك .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 325 ح 47 / الوسائل ج 20 ص 399 ح 25929 .
( 2 ) ص 351 من هذا الجزء .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 552 قوله : وإنما التأثير للبن الولادة من النكاح المشروع فحسب ، دون النكاح الحرام والفاسد ، ووطء الشبهة ، لأن نكاح الشبهة عند أصحابنا لا يفصلون بينه وبين الفاسد إلا في إلحاق الولد ورفع الحد فحسب ، وإن قلنا في وطء الشبهة بالتحريم كان قويا لأن نسبه عندنا نسب صحيح شرعي . . . ولي في ذلك نظر وتأمل .
( 4 ) نهاية المرام ج 1 ص 101 .
( 5 ) كتاب النكاح ص 293 .