تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
إذا كان عن نكاح
شرح
نعم ، لو لم يكن الاطلاق كان مقتضى الأصل العملي عدم وجود سبب التحريم المانع عن تأثير عقد النكاح حدوثا وبقاءا بدون ذلك القيد .

اعتبار كون اللبن عن نكاح صحيح

إذا عرفت هذا ، فاعلم أن للرضاع الشرعي الموجب للتحريم شروطا : الأول : انما يحرم الرضاع ( إذا كان ) حاصلا ( عن ) وطء صحيح شرعي ب - ( نكاح ) دوام أو متعة أو تحليل أو ملك يمين . فلو كان عن وطء زنا لا ينشر الحرمة اجماعا بقسميه كما في الجواهر « 1 » ، اجماعا محققا ومحكيا في السرائر « 2 » والتذكرة « 3 » وشرحي القواعد للمحقق الثاني « 4 » والهندي « 5 » وشرح النافع « 6 » للسيد
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 265 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 520 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 615 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 12 ص 204 . ( 5 ) كشف اللثام ج 7 ص 129 ط . ج . ( 6 ) نهاية المرام ج 1 ص 100 .