شرح
والمفاتيح « 1 » وشرحه « 2 » وظاهر المسالك « 3 » والكفاية « 4 » وغير ذلك « 5 » ، كما في المستند « 6 » .
وكذا لا ينشر لو در من الامرأة من دون نكاح فضلا عن غيرها من الذكر والبهيمة ، بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر « 7 » .
وفي نكاح الشبهة تردد كما عن السرائر « 8 » ، وان كان المشهور « 9 »
بين الأصحاب شهرة عظيمة تنزيله على الوطء بالعقد الصحيح .
فالكلام في موارد :
1 - ما لو كان اللبن عن وطء زنا ،
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع ج 2 ص 237 .
( 2 ) حكاه عنه المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 16 ص 231 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 207 .
( 4 ) كفاية الأحكام ص 158 .
( 5 ) كما في الحدائق الناضرة ج 23 ص 323 / رياض المسائل ج 10 ص 131 ط . ج .
( 6 ) مستند الشيعة ج 16 ص 231 .
( 7 ) جواهر الكلام ج 29 ص 264 .
( 8 ) السرائر ج 2 ص 552 .
( 9 ) جامع المقاصد ج 12 ص 204 قوله : اما الشبهة فإنه كالصحيح على أقوى القولين وهو اختيار الشيخ وأكثر الأصحاب .