تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
والمفاتيح « 1 » وشرحه « 2 » وظاهر المسالك « 3 » والكفاية « 4 » وغير ذلك « 5 » ، كما في المستند « 6 » . وكذا لا ينشر لو در من الامرأة من دون نكاح فضلا عن غيرها من الذكر والبهيمة ، بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر « 7 » . وفي نكاح الشبهة تردد كما عن السرائر « 8 » ، وان كان المشهور « 9 » بين الأصحاب شهرة عظيمة تنزيله على الوطء بالعقد الصحيح . فالكلام في موارد : 1 - ما لو كان اللبن عن وطء زنا ،
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع ج 2 ص 237 . ( 2 ) حكاه عنه المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 16 ص 231 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 207 . ( 4 ) كفاية الأحكام ص 158 . ( 5 ) كما في الحدائق الناضرة ج 23 ص 323 / رياض المسائل ج 10 ص 131 ط . ج . ( 6 ) مستند الشيعة ج 16 ص 231 . ( 7 ) جواهر الكلام ج 29 ص 264 . ( 8 ) السرائر ج 2 ص 552 . ( 9 ) جامع المقاصد ج 12 ص 204 قوله : اما الشبهة فإنه كالصحيح على أقوى القولين وهو اختيار الشيخ وأكثر الأصحاب .