تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
وفيه : انه يدل على أن الرضاع الواحد من لبن فحلين لا يحرم ، وعلى ان العبرة في الاخوة بالرضاع بالاخوة من قبل الأب الرضاعي وهو الفحل ولا عبرة بالام الرضاعي ، وسيأتي تحقيق الكلام في الفرعين « 1 » . فالأولى الاستدلال له : كما في الجواهر « 2 » بخبر دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد ( ص ) ، أنه قال : لبن الحرام لا يحرم الحلال ، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها ثم أرضعت بلبن فجور ، قال : ومن ارضع من فجور بلبن صبية لم يحرم من نكاحها ، لان اللبن الحرام لا يحرم الحلال « 3 » المنجبر ضعفه بالعمل ، والمعتضد بالاجماع ، والمؤيد بما تقدم وبعدم تحقق النسب بالزنا . 2 - لو در اللبن من المرأة من دون نكاح . يشهد : لعدم نشر الحرمة به موثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة ، فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال ( ع ) : لا « 4 » .
هامش
( 1 ) ص 387 - 391 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 266 . ( 3 ) المستدرك ج 14 باب 11 من أبواب ما يحرم بالرضاع 373 - 374 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 446 ح 12 / الوسائل ج 20 ص 398 ح 25928 .