تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
فقد استدل لعدم النشر الشيخ الأعظم ( قدس سره ) « 1 » بانصراف اطلاقات التحريم بالرضاع إلى غير ذلك ، وبصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) عن لبن الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى لا من حرام « 2 » . ونحوه حسنه بإبراهيم بن هاشم « 3 » . ولكن الانصراف ممنوع . والاستدلال بالصحيح ان كان بما نقله في ذيله بقوله : لا من حرام . فيرد عليه : ان الموجود في كتب الحديث فهو حرام بدل ذلك . وان كان بقوله : ما أرضعت امرأتك . . الخ كما استدل به غيره « 4 » . فيرد عليه : انه في مقام تفسير لبن الفحل الموجب للحرمة عليه ، ولا يدل على حصر الرضاع الموجب لنشر الحرمة بذلك ، بل
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ص 290 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 440 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 391 ح 25905 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 440 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 391 ح 25905 . ( 4 ) كالبحراني في الحدائق الناضرة ج 23 ص 324 حيث قال : والتقريب فيها انه خص ع لبن الفحل بما يحصل من امرأته . . . ولبن نكاح الشبة وان لم يكن عن نكاح صحيح أيضا الا ان دخوله قد جاء بدليل اخر .