تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
ودعوى : انه انما يكون مسوقا لبيان ان الرضاع كالنسب في السببية لنشر الحرمة ، واما ان السبب منه فليس بصدد بيانه كي يؤخذ باطلاقه كما عن المحقق اليزدي « 1 » . مندفعة : بأنه في مقام بيان السبب منه ، وان الرضاع بما هو رضاع سبب ، فكل ما دل على دخله فيه يقيد اطلاقه به ويبقى الباقي . والشاهد على ذلك : - مضافا إلى ظهوره ولا أقل من الشك ، ومقتضى القاعدة هو البناء على كونه في مقام البيان - النصوص الواردة في تفسيره وتطبيقه على موارده ، لاحظ صحيح العجلي - في حديث - قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن قول رسول الله ( ص ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فسر لي ذلك ؟ فقال ( ع ) : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام ، فذلك الذي قال رسول الله ( ص ) الحديث « 2 » . ويمكن الاستدلال له : باطلاق هذا الصحيح وما شاكله أيضا . وعلى هذا فمقتضى الأصل اللفظي عدم دخل قيد شك في دخله مع عدم الدليل عليه .
هامش
( 1 ) لم يحضرني كتابه في النكاح . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 442 ح 9 / الوسائل ج 20 ص 388 ح 25902 .