شرح
فتحصل : مما ذكرناه ضعف استشكال صاحب الكفاية « 1 » والمحقق النراقي « 2 » في نشر الحرمة في هذا القسم من العناوين المحرمة .
لو شك في دخل شيء في نشر الحرمة
المطلب الثاني : يعتبر في انتشار الحرمة بالرضاع أمور بلا خلاف فيه في الجملة ، وان وقع الخلاف في بعض تلك الأمور ، وقبل التعرض لها ينبغي تأسيس الأصل ليكون هو المستند مع عدم الدليل على اعتبار امر . وبعبارة أخرى : يستند إليه في صورة الشك في دخل شيء في نشر الحرمة مع عدم الدليل عليه . والحق ان يقال : ان مقتضى اطلاق قوله ( ص ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، هو عدم دخل شيء من القيود ، فكل ما دل الدليل على اعتباره يقيد به اطلاق النبوي ، وما لم يدل عليه دليل يدفع احتمال دخله بالاطلاق .هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ص 162 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 16 ص 280 - 281 .