شرح
ومنها : ما ورد في الكافر إذا اسلم وعنده أكثر من اربع « 1 » الدال على أنه يجب عليه ان يفارق ما زاد على الأربع .
ومنها : ما ورد فيمن كان عنده اربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح أخرى ، كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق ، وقال : لا يجمع مائه في خمس « 2 » ونحوه غيره من النصوص الكثيرة « 3 » فلا اشكال في الحكم .
تزويج الخامسة بعد طلاق الرابعة
انما الكلام في موارد : الأول : إذا كان عنده اربع فطلق واحدة منهن وأراد نكاح الخامسة ، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك الا بعد خروجها عن العدة ، بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ،هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 436 باب نكاح أهل الذمة ح 7 / الوسائل ج 20 باب 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ص 524 ح 26254 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 429 باب الذي عنده اربع نسوه فيطلق واحدة ح 1 / الوسائل ج 20 باب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ص 518 ح 26240 .
( 3 ) الوسائل ج 20 باب 3 من ابوب ما يحرم باستيفاء العدد ص 519