تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
رابعها : صحيح أيوب بن نوح ، قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن ( ع ) : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي ان أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب ( ع ) : لا يجوز ذلك ، لان ولدها صارت بمنزلة ولدك « 1 » . ونحوه صحيح علي بن مهزيار « 2 » . وتقريب الاستدلال به من وجوه : 1 - انه يدل على حرمة أخت ولد الشخص عليه وهي ليست من العناوين المحرمة بذاتها ، واما تحرم هي في النسب لكونها بنتا له أو ربيبة ، فيعلم من ذلك حرمة العنوان الملازم لعنوان محرم . مع أنه إذا انضم إلى ذلك قوله ( ص ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، تكون النتيجة انه كما تحرم إذا تحقق أحد العناوين المحرمة بالرضاع ، كذلك تحصل الحرمة إذا تحقق أحد العناوين الملازمة لتلك العناوين . 2 - انه علل الحرمة بالمنزلة ، فيدل على أنها علة للحرمة . 3 - انه نزل ولد المرضعة منزلة ولد الشخص ، ومقتضى عموم التنزيل ترتب جميع آثار الولد لمن هو بمنزلته ، فيحرم كل من كان حراما عليه أو على أولاده واخوا نه وأخواته لو كان أولاد المرضعة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 321 ح 32 / الوسائل ج 20 ص 404 ح 25942 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 446 ح 13 / الوسائل ج 20 ص 402 ح 25938 .