تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
فان قيل : انها محرمة بالعرض لا بالذا ت . قلنا : ان ظاهر النسبة هو كون الوصف بحال نفسه ، فقوله ما يحرم اي العنوان المتصف بالحرمة ، وتكون الحرمة وصفا له وعارضة عليه نفسه ، فلا يشمل المحرم بالعرض . وثانيا : ان العناوين الملازمة في النسب انما تحرم لأجل ملازمتها للعناوين المحرمة وبقيد اتصافها بها ، مثلا أخت الأخ انما تحرم من جهة النسب بعنوان كونها أختا له ، وأم ولد بنت الشخص تحرم عليه بعنوان كونها بنتا له ، لا بعنوان كونهما أخت الأخ وأم ولد بنته ، لأنه لا نسب بينهما وبين الشخص من حيث هذين العنوانين ، بل النسب بينهما وبين أخيه وولد بنته ، فالمحرم في النسب أم ولد البنت المقيدة بكونها بنتا ، وأخت الأخ المقيدة بكونها أختا . ومن المعلوم ان هذه العناوين المقيدة لا تحصل بسبب الرضاع حتى تحرم من جهته كما تحرم بالنسب ، وانما الحاصل به نفس العناوين غير المقيدة ، ضرورة ان أخت الأخ الرضاعية لا تصير أختا له ، ومرضعة ولد بنت الشخص لا تتصف بالبنتية وان اتصفت بأم ولد البنت . ثانيها : ان المراد بالموصول ليس هو العناوين ، بل الاشخاص الخارجية المعنونة بالعناوين المحرمة ، وكما أن الشخص الخارجي المعنون بالعنوان المحرم بالذات انما يحرم بذاته ، كذلك الشخص