شرح
قبيل القسم الأول ، وانما الكلام فيما إذا كان من قبيل القسم الثاني ، كما في الام الرضاعية للزوجة الحقيقية وأختها الرضاعية ، ولا يخفى انه في خصوص أم الزوجة وردت نصوص وفيها كلام سيأتي « 1 » عند تعرض المصنف ( رحمة الله عليه ) له .
فالمشهور بين الأصحاب سببية الرضاع لنشر الحرمة في هذا القسم أيضا .
وفي المستند : الحكم بتحريم هذا الصنف مصرح به في كلمات الأصحاب ، بل ظاهر الكفاية « 2 » اتفاق الأصحاب عليه ، بل صرح بعضهم « 3 » باتفاق الطائفة عليه ، وصرح آخر « 4 » بنفي الخلاف ، وفي شرح المفاتيح « 5 » الاجماع عليه « 6 » ، انتهى .
ومع ذلك كله فقد اختار هو ( قدس سره ) تبعا للكفاية عدم النشر لولا الاجماع .
هامش
( 1 ) سيأتي التعرض لذلك تحت عنوان : حكم الزوجتين المرتضعة إحداهما من الأخرى ، من هذا الجزء .
( 2 ) كفاية الأحكام ص 161 .
( 3 ) كما في رياض المسائل ج 10 ص 161 ط . ج .
( 4 ) كما في السرائر ج 2 ص 556 .
( 5 ) حكاه عنه المحقق النراقي في مستند الشيعة ج 16 ص 280 .
( 6 ) مستند الشيعة ج 16 ص 280 .