شرح
الخارجي المعنون بالعنوان الملازم للعنوان المحرم ، مثلا في النسب تحرم المرأة الخارجية المعنونة بكونها أم ولد بنت الشخص ، فإذا حصل نظير ها في الرضاع كان حكمها حكمها .
وهذا الوجه وان سلم عن الايراد الأول الوارد على الوجه الأول ، لكنه يرد عليه الايراد الثاني بنحو واضح ، فان الشخص الخارجي لا يحرم بواسطة تعنونه بعنوان ملازم لعنوان محرم ، بل لتعنونه بعنوان محرم بذاته ، أضف إليه ان القضايا الشرعية ظاهرة في كونها بنحو القضايا الحقيقية لا الخارجية .
ثالثها : ترتيب قياسين تكون النتيجة في إحديهما صغرى للاخر ، بان يقال : لا شك في أن أم ولد البنت بنت ، وكل بنت حرام ، فينتج ان أم ولد البنت محرمة من جهة النسب .
وتجعل هذه النتيجة صغرى لكبرى أخرى ، وهي كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع ، فيستنتج ان أم ولد البنت تحرم من جهة الرضاع .
وفيه : ما عرفت من منع الكبرى في القياس الثاني ، لان ما يحرم من النسب لا بذاته بل لملازمته لعنوان محرم لا يحرم إذا حصل نظيره في الرضاع ، ولان العناوين الملازمة للعناوين المحرمة انما تحرم بقيد اتصافها بالعناوين المحرمة كما مرَّ .