فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 133
فالمتحصل : مما ذكرناه ان المستفاد من النبوي المشهور بين الفريقين وما شابهه من النصوص ، ان كل عنوان محرم بذاته في النسب إذا حصل نظيره بالرضاع يوجب الحرمة ، وفي غير ذلك لا دليل على الحرمة ، والأصل يقتضي الجواز الا ما خرج بدليل خاص ، وستأتي موارده . وبعبارة أخرى : كل عنوان له اسم في الانساب وحكم في السنة والكتاب بحرمته إذا حصل بالرضاع يحكم بحرمته والا فلا ، الا الموارد الخارجة بالدليل من الطرفين . القرابة المنضمة بالمصاهرة الثالث : لا يخفى ان العناوين المحرمة قسمان : الأول : ما يكون تحريمه منتسبا إلى النسب وحده ، ويكون النسب كالعلة التامة لتحريمه ، كالأم والأخت والبنت وما شاكل . الثاني : ما يكون تحريمه مستندا إلى العنوان المتحصل من النسب وغيره كالمصاهرة ، فيكون النسب كجزء العلة للتحريم ، مثل أم الزوجة فان حرمتها مستندة إلى عنوان المصاهرة المتحصلة من ثبوت الزوجية بين الرجل والمرأة ، وثبوت النسب بين المرأة ومرأة أخرى . لا اشكال في ثبوت الحرمة بالرضاع ان كان العنوان الحاصل من