شرح
والخامسة : بنات الأخت ، يعلم شعبها بالقياس إلى بنات الأخ .
السادسة : العمات ، وهن أخوات أبيه .
وحيث عرفت ان الأب على قسمين والأخوات أيضا كذلك ، فيحصل للعمات اربع شعب ، شعبة واحدة نسبية والثلاث الباقية رضاعية ، ويدخل في هذه القرابة أخوات أبي أبيه .
والسابعة : الخالات ، وهي أخوات أمه ، ويعلم اقسامها وشعبها بالقياس إلى العمات .
فهؤلاء هن القرابات الرضاعية من الإناث ، ويعلم بالقياس إليهن القرابات الذكورية للرجال وللنساء أيضا .
عموم المنزلة
الثاني : في أنه هل تختص الحرمة الحاصلة بالرضاع بما إذا تحقق أحد تلكم العناوين المحرمة كما هو المشهور بين الأصحاب ، أم يعم ما إذا حصل عنوان ملازم لعنوان محرم كأم الأخ من الأبوين الملازمة لكونها اما ، فلو أرضعت امرأة ابنا تحرم هي على أخيه كما ذهب إليه جمع من المتأخرين كالمحقق الداماد وغيره « 1 » .هامش
( 1 ) راجع جامع المدارك في شرح مختصر النافع ج 4 ص 177 ، حيث نسبه إلى بعض الاعلام من المتأخرين .