تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
والخامسة : بنات الأخت ، يعلم شعبها بالقياس إلى بنات الأخ . السادسة : العمات ، وهن أخوات أبيه . وحيث عرفت ان الأب على قسمين والأخوات أيضا كذلك ، فيحصل للعمات اربع شعب ، شعبة واحدة نسبية والثلاث الباقية رضاعية ، ويدخل في هذه القرابة أخوات أبي أبيه . والسابعة : الخالات ، وهي أخوات أمه ، ويعلم اقسامها وشعبها بالقياس إلى العمات . فهؤلاء هن القرابات الرضاعية من الإناث ، ويعلم بالقياس إليهن القرابات الذكورية للرجال وللنساء أيضا .

عموم المنزلة

الثاني : في أنه هل تختص الحرمة الحاصلة بالرضاع بما إذا تحقق أحد تلكم العناوين المحرمة كما هو المشهور بين الأصحاب ، أم يعم ما إذا حصل عنوان ملازم لعنوان محرم كأم الأخ من الأبوين الملازمة لكونها اما ، فلو أرضعت امرأة ابنا تحرم هي على أخيه كما ذهب إليه جمع من المتأخرين كالمحقق الداماد وغيره « 1 » .
هامش
( 1 ) راجع جامع المدارك في شرح مختصر النافع ج 4 ص 177 ، حيث نسبه إلى بعض الاعلام من المتأخرين .