تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
وان كان ذلك لا يخلو عن النظر ، لان الآية تجوز الاعداد لكل واحد من المكلفين لا للمجموع من حيث المجموع ، فلو اختلفوا لم يفعلوا الا ما هو الجائز كما لو اتفقوا . نعم ، يمكن ان يقال : انه لو كان العطف بأو لزم منه عدم جواز الأربع لواجد الثلاث وكذا العكس ، لاستيفاء العدد ، وهذا بخلاف العطف بواو ، فإنه تدل الآية حينئذ على جواز الثلاث حتى لواجد الأربع بالنقص ، وكذا لواجد الثلاث الأربع بالتكميل . ويمكن الاستدلال : لأصل الحكم بطوائف من النصوص : منها : ما ورد فيمن تزوج خمسا بعقد واحد فإنه يدل على أنه لا بد وان يخلي سبيل واحدة ويمسك الأربع « 1 » . ومنها : ما ورد فيمن كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن اثنتين في عقد واحد « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 430 باب الذي عنده اربع نسوه ويطلق واحدة ح 5 / الوسائل ج 20 باب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ص 522 ح 26252 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 430 باب الذي عند اربع نسوه فيطلق واحدة ح 4 / الوسائل ج 20 باب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العددص 523 ح 26253 .