تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
من لبنك ، ولو كان المرتضع رجلا فهو ابنه الرضاعي ، وبنات الأولاد وهن بنات بناته أو بنات أبنائه بلا واسطة أو مع واسطة أو وسائط . وحيث إن لكل من الابن والبنت قسمين نسبيا ورضاعيا ، والبنتية لكل من الأربعة أيضا على قسمين النسبية والرضاعية ، فيحصل لبنات الأولاد أيضا الشعب الثمان ، ولما كان صدق الرضاعية موقوفا على توسط رضاع ، يخرج شعبتان منها وهما شعبة البنت النسبية للبنت النسبية ، وشعبة البنت النسبية للأب النسبي ، ويبقى الست الباقية نظير ما مر في الجدات ، فبضميمة البنت الرضاعية بلا واسطة تكون سبع شعب . القرابة الثالثة : هي الأخوات الرضاعية ، وهن بنات أبويه أو إحداهما ، ولها شعب ثلاث : البنات الرضاعية للأبوين النسبيين ، والبنات النسبية للأبوين الرضاعيين ، والبنات الرضاعية للأبوين الرضاعيين . ولو كان المرتضع رجلا فهو اخوه الرضاعي . والرابعة : بنات الأخ ، وهن بنات أخته من النسب أو الرضاع بلا واسطة أو بواسطة أو وسايط . وحيث إن الأخ قسمان ، والبنت أيضا قسمان ، فيحصل لبنات الأخ اربع شعب ، يخرج منها شعبة واحدة هي البنت النسبية للأخ النسبي ويبقى ثلاث شعب .