تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
وعلى ذلك فلا اشكال في حصول القرابا ت السبع النسبية الاناثية - اي الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، وبنات الأخ ، وبنا ت الأخت ، والعمات ، والخالات - بسبب الرضاع . فالقرابة الأولى : وهي الام من الرضاعة ، وهي امرأة أرضعتك ، أو ولدت من أرضعتك ، أو أرضعت من ولدتك ، أو أرضعت من ولدك ، فلها سبع شعب : الأولى : من أرضعتك . الثانية : الام النسبية للام الرضاعية . الثالثة : الام الرضاعية للام الرضاعية بلا واسطة ، أو واسطة احدى من أمهاتها النسبية أو الرضاعية . الرابعة : الام النسبية للأب الرضاعي . الخامسة : الام الرضاعية للأب الرضاعي بلا واسطة ، أو بواسطة احدى من أمهاته النسبية أو الرضاعية . السادسة : الام الرضاعية للام النسبية بلا واسطة ، أو بواسطة احدى من أمهاتها النسبية أو الرضاعية . السابعة : الام الرضاعية ، للأب النسبي كذلك . والقرابة الثانية : هي البنات الرضاعية ، وهي كل امرأة ارتضعت