تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
ونحوه اخبار داوود بن سرحان وأبي الصباح والحلبي « 1 » ، عن الإمام الصادق ( ع ) ، قال سمعته يقول : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة « 2 » . ونحوه صحيحه الاخر عنه ( ع ) « 3 » ، إلى غير تلكم من النصوص الكثيرة . وملخص القول في المقام انما يكون ببيان أمور : الأول : فيما يستفاد من النبوي الذي رواه الفريقان وما بمضمونه . أقول : لا اشكال ولا خلاف بين علماء الاسلام في حصول نظائر القرابات الحاصلة بالنسبة والقرابة بالرضاع أيضا ، ونص عليه في الجملة في الكتاب العزيز ، قال الله تعالىوَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ« 4 » ، وتظافرت النصوص على اثبات النظائر النسبية بالرضاع من الام والبنت والأخت والعمة والخالة وما شاكل ، كما لا يخفى على المتتبع .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 20 ص 372 - 373 ح 25853 و 25852 و 25875 / والكافي ج 5 ص 437 ح 3 و 2 / والتهذيب ج 7 ص 292 باب من أحل الله نكاحه من النساء ح 61 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 437 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 371 ح 25851 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 244 ح 113 / الوسائل ج 20 ص 372 ح 25856 . ( 4 ) سورة النساء اية 24 .