تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
ولو ترتب بطل الثاني وكذا الحكم في الأختين . الثاني : الرضاع ويحرم منه ما يحرم بالنسب .
شرح
( ولو ترتب ) العقدان ( بطل الثاني ) بلا خلاف ولا اشكال ، ( وكذا الحكم في الأختين ) وقد تقدم في مسألة الجمع بين الأختين « 1 » تفصيل القول في شقوق المسألة ، فراجع .

الرضاع من أسباب التحريم

السبب ( الثاني : الرضاع ) وكونه سببا لتحريم النكاح اجماعي « 2 » ، بل هو من ضروريات المذهب أو الدين ، والكتاب والسنة شاهدان به . وتنقيح القول فيه بالبحث في مطالب : الأول : فيما يحرم به ، ( و ) قد طفحت كلماتهم بأنه ( يحرم منه ما يحرم بالنسب ) والنصوص المستفيضة شاهدة به ، لاحظ صحيح العجلي عن الإمام الباقر ( ع ) - في حديث - : ان رسول ( ص ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب « 3 » .
هامش
( 1 ) ص 248 - 253 . ( 2 ) رياض المسائل ج 10 ص 130 ط . ج . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 475 ح 4665 / الوسائل ج 20 ص 371 ح 25851 .