تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
الثامنة : لو طلقت احدى الأربع رجعيا لم يجز ان ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ، ويجوز في البائن ، ولو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة بطلا .
شرح
وعليه فما عن الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) « 1 » من الحكم بالتحريم المؤبد في هذه الصورة ، تمسكا باطلاق ما دل على التحريم كذلك بالتسع للعدة الظاهر في كون جميعها للعدة حقيقة ، خرج منه ما إذا كان الثالثة من كل ثلاثة منها سنية بالنص وبقى الباقي ، لا وجه له .

حكم ما لو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة

( الثامنة : لو طلقت احدى الأربع رجعيا لم يجز ان ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ويجوز في البائن ) وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في ذيل مسألة حرمة تزويج ما زاد على الأربع « 2 » . ( ولو عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة بطلا ) على المشهور ، وفي الشرايع : وروى أنه يتخير وفي الرواية ضعف « 3 » . فالكلام في موردين :
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 354 - 355 . ( 2 ) ص 274 من هذا الكتاب . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 519 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 118 | السيد محمد صادق الروحاني