شرح
في العقد ، إذ لا وجود للكلي الا في جزئياته « 1 » ، انتهى .
والايراد عليه : كما عن الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) بان كل واحدة صالحة للصحة منفردة ومنهي عنها مع الانضمام ولا أولوية ، وتعلق العقد بغير معينة غير كاف في الصحة بل لا بد من تعيينها قبل العقد « 2 » .
في غير محله : إذ الفرض تعيين كل منهما ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك .
فالأظهر : هو البناء على صحة عقد إحداهما ، وكونه مخيرا في اختيار أيتهما شاء .
واما النص ، فيمكن ان يكون نظر المحقق إلى الخبرين :
أحدهما : خبر عنبسة بن مصعب ، قال : سألت ابا عبد الله ( ع ) عن رجل كان له ثلاث نسوة ، فتزوج عليهن امرأتين في عقدة ، فدخل على واحدة منهما ثم مات ، قال ( ع ) : ان كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح ، فان نكاحها جائز ، ولها الميراث
وعليها العدة ، وان كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولي ، فان نكاحها باطل ، ولا ميراث لها وعليها العدة « 3 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 49 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 352 - 353 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 430 ح 4 / الوسائل ج 20 ص 523 ح 26253 .