تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
الأخص ، بل هي قابلة للحمل على إرادة السنة بالمعنى الأعم المقابل للبدعة ، فلا تصلح لمعارضة الطائفة الثالثة ، بل يحمل ظاهرها على نص هذه . فالمتحصل : من النصوص اعتبار كون الطلقات التسع للعدة كما هو المشهور . والمنسوب إلى المحقق اليزدي في مقام الجمع بينها : ان الطائفة الأولى ، بضميمة القطع بان الطلاق الذي لا تحل له معه حتى تنكح هو مطلق الطلقات الثلاث عدية كانت أم غيرها ، كالصريحة في الاطلاق ، فلا تصلح الطائفة الثانية لمعارضتها ، لقابليتها للحمل على السنة بالمعنى الأعم . والنسبة بينها وبين الثالثة وان كانت عموما مطلقا ، الا انه يلزم من حمل مطلقهما على المقيد حمل المطلق على الفرد النادر . ولا يصح الرجوع إلى المرجحات السندية ، لان الرجوع إليها انما هو إذا كان المتعارضان متنافيين بتمام مدلوليهما ، فلا بد من الاخذ بالمتيقن منهما ، وهو كون التسع للعدة موجبة للحرمة الأبدية ، والرجوع في غيره إلى مقتضى عموم قوله تعالى :وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ« 1 » .
هامش
( 1 ) سورة النساء اية 24 .