شرح
أحدهما : وقوع نكاح رجلين خاصة بينهما .
الثاني : توالي الطلقات التسع العددية .
اما الأول فواضح .
واما الثاني فلوجهين :
الأول : انه لو طلقها تسعا للعدة مع التفرق كما في الصورة الآتية ، لزم عدم الحكم بالحرمة بعد الطلاق التاسع ، وهو خلاف صريح النصوص أو ظاهرها .
الثاني : ان النصوص ، بعد حمل مطلقها على مقيدها وظاهرها على نصها ، واردة في مورد خاص وهو توالي الطلقات التسع العددية ، والتعدي يحتاج إلى دليل خاص وهو مفقود .
وعلى هذا فلو طلقها خمسة وعشرين مرة ، وكان في كل ثلاثة منها واحدة عدية من أول الدور ، لا يوجب تحريمها عليه مؤبدا لانتفاء الشرطين .
اما الأول ، فلأنه حينئذ لا بد ان يقع بعد كل ثلاثة منها نكاح رجل ، فيقع بينها نكاح ثمانية رجال .
واما الثاني ، فواضح .