تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
أحدهما : وقوع نكاح رجلين خاصة بينهما . الثاني : توالي الطلقات التسع العددية . اما الأول فواضح . واما الثاني فلوجهين : الأول : انه لو طلقها تسعا للعدة مع التفرق كما في الصورة الآتية ، لزم عدم الحكم بالحرمة بعد الطلاق التاسع ، وهو خلاف صريح النصوص أو ظاهرها . الثاني : ان النصوص ، بعد حمل مطلقها على مقيدها وظاهرها على نصها ، واردة في مورد خاص وهو توالي الطلقات التسع العددية ، والتعدي يحتاج إلى دليل خاص وهو مفقود . وعلى هذا فلو طلقها خمسة وعشرين مرة ، وكان في كل ثلاثة منها واحدة عدية من أول الدور ، لا يوجب تحريمها عليه مؤبدا لانتفاء الشرطين . اما الأول ، فلأنه حينئذ لا بد ان يقع بعد كل ثلاثة منها نكاح رجل ، فيقع بينها نكاح ثمانية رجال . واما الثاني ، فواضح .