تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
الأول : فيما يقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن النص الخاص . الثاني : في الخبر . اما الأول ، فقد استدل في الجواهر للبطلان باستلزام صحة كل منهما بطلان الاخر ولا ترجيح ، وصحة أحدهما دون الاخر غير معقولة ، والصحة في احدى الامرأتين على جهة الاطلاق الذي مرجعه إلى تخيير الزوج في تعيينها غير مفادهما ، ولو فرض قصد ذلك فهو غير صحيح ، للاجماع على اعتبار تعيين الزوجة في عقد النكاح على وجه التشخيص « 1 » ، انتهى . ولكن يمكن البناء على صحة أحد العقدين ان كان التزويج بعقدين دفعة ، كما لو عقد على إحداهما وعقد وكيله على الأخرى ، وصحة العقد على إحداهما ان عقد عليهما بعقد واحد ثبوتا واثباتا . اما في مقام الثبوت : فلان الزوجية ليست من قبيل الاعراض الخارجية كي تحتاج في تشخيصها إلى موضوع شخصي خارجي ، بل هي من الأمور الاعتبارية كالملكية ، فكما يصح اعتبار ملكية أحد الشيئين أو الأشياء كما في الوصية ، واعتبار ملكية الكلي في الذمة أو في المعين كما في الخمس والزكاة ، كذلك يصح اعتبار زوجية
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 11 .