تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
وفيه : أولا : انه كما يمكن حمل السنة في الثانية على إرادة السنة بالمعنى الأعم ، يمكن حمل اطلاق الأولى على المقيد ، فلا أولوية للأول . وثانيا : ان حمل الأولى على إرادة الطلقات للعدة بقرينة الثالثة ، لا يكون مستلزما لحمل المطلق على الفرد النادر ، مع أن ورود المطلق لبيان حكم الفرد الناد ر في أمثال المقام لا محذور فيه ، فان الفرد الآخر منه أيضا نادر . وثالثا : انه على فرض تسليم التعارض ، عدم الرجوع إلى المرجحات السندية لاوجه له ، لعدم الدليل على اعتبار كون التنافي بين الدليلين في تمام مدلوليهما ، ولذا بنينا على الرجوع إليها في تعارض العامين من وجه أيضا . وربما يقال في الجمع بينها : ان الطائفتين الأخيرتين تتعارضان وتتساقطان ، فيرجع إلى الطائفة الأولى . وفيه : أولا : انهما من قبيل النص والظاهر فلا تتساقطان . وثانيا : انه لو سلم عدم امكان الجمع بينهما لا تتساقطان ، بل يرجع إلى المرجحات ، وايتهما قدمت يقيد بها اطلاق الطائفة الأولى . فالحق ما ذكرناه . ثم إن المستفاد من النصوص اعتبار امرين آخرين :
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 116 | السيد محمد صادق الروحاني