تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
السابعة : المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم على المطلق ابدا
شرح
ثم إن هذا الحكم انما هو في الحرة وان كانت تحت عبد اجماعا « 1 » . والنصوص « 2 » المتواترة تدل على أن العبرة بعدد الطلقات الرجال دون النساء وانه لو طلقت حر الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وان كان تحت حر ، خلافا للمحكي عن العامة ، فعكسوا القضية فجعلوا الاعتبار في عددها بالزوج .

حرمة المطلقة تسعا على المطلق

المسألة ( السابعة : المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان ) بان طلقها فراجعها في العدة ووطئها ثم طلقها ، ثم راجعها ووطئها ثم طلقها ، فتزوجها المحلل ثم بعد فراقه تزوجها فطلقها ثلاثا بينها رجعتان مع الوطء ، ( تحرم على المطلق ابدا ) بلا خلاف معتد فيه بيننا ، وفي الجواهر : بل الاجماع بقسميه عليه « 3 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 353 . ( 2 ) الوسائل ج 21 باب 24 و 25 من أبواب أقسام الطلاق ص 159 - 162 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 30 ص 18 .