تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
السادسة : لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره
شرح
ولا يكفي لهم الجواب بان أئمتنا ( عليهم السلام ) قالوا بجواز الزايد على الأربع ، فيقيد به اطلاق الكتاب ، وتكون هي حاكمة على الموثق ، وعلى ذلك فالنصوص محمولة على التقية فلا تعارض لما تقدم . ومع الاغماض عن ذلك ، حيث إنه لا يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين لعدم كون حمل هذه على الاستحباب منه ، يتعين الرجوع إلى المرجحات ، وهي تقتضي تقديم الأولى ، لأنها اشهر وأصح سندا وأكثر عددا ومخالفة للعامة .

حرمة نكاح المطلقة ثلاثا على الزوج الا بعد التحليل

( السادسة : لو طلقت الحرة ثلاثا ) لم ينكحها بينهما زوج آخر ( حرمت ) على المطلق ( حتى تنكح ) دواما ( زوجا غيره ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر « 1 » . ويشهد به : الكتاب والسنة . اما الكتاب : فقوله تعالى :الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 14 .