تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
المتقدم كما نسب إلى المشهور ، أم يكفي في التحريم المؤبد كونها للسنة ، أو المركب من العدة والسنة ؟ ومنشأ الخلاف اختلاف الاخبار : منها : ما يدل على الاكتفاء بالسني وعدم اعتبار العدي ، كموثق زرارة وداود بن سرحان عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له ابدا « 1 » . فإنه يدل على أن الموضوع للحرمة ما لم تنكح زوجا آخر والموضوع للحرمة ابدا واحدا ، غاية الأمر الأولى الطلقات الثلاث والثانية الطلقات التسع ، وقد مر ان الموضوع للحرمة قبل النكاح مطلق الطلقات : الثلاث عدية كانت أم غيرها ، ولازم ذلك الاكتفاء بالسني في المقام . ومنها : ما يدل على انحصار الطلقات التسع الموجبة للحرمة الأبدية بما إذا كانت الثلاث الأخيرة للسنة ، كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث ، قال : سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق ، قال ( ع ) : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ، ثم ترجع إلى زوجها الأول
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 326 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 120 ح 28162 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112 | السيد محمد صادق الروحاني