تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
فيطلقها ثلاث مرات تنكح زوجا غيره فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح ، فتلك التي لا تحل له ابدا « 1 » . ومنها : ما يدل على اعتبار كون الطلقات للعدة ، لاحظ خبر إبراهيم عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : سئل أبي ( ع ) عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن وعما حرم رسول الله ( ص ) في سنته ، قال : الذي حرم الله عز وجل ، إلى أن قال : واما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان ، إلى أن قال : وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات « 2 » الحديث ، وقد عمل به الأصحاب ، ويؤيده ما عن الفقه الرضوي « 3 » وفتوى علي بن إبراهيم الكاشفة عن وجود النص . بل الظاهر أن من هذه الطائفة معتبر المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ، ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض ، قال : له ان يتزوجها ابدا ما لم يراجع ويمس « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 428 ح 9 / الوسائل ج 21 ص 118 ح 28160 . ( 2 ) الخصال ج 2 ص 532 / الوسائل ج 20 ص 409 ح 25952 . ( 3 ) فقه الرضا ع ص 243 / المستدرك ج 15 ص 324 ح 18387 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 77 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 115 ح 28155 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113 | السيد محمد صادق الروحاني