تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
واطلاق طلاق العدة وهو الذي يتعقبه الرجوع والوطء - كما نص على ذلك في صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) الوارد في تفسير طلاق السنة والعدة : واما طلاق العدة الذي قال الله تعالى فَطَلِّقُوهُنَّ . . الخ ، فإذا أراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة ، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع وبشهادة شاهدين عدلين ، ويراجعها من يومه ذلك ان أحب أو بعد ذلك بأيام قبل ان تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض الحديث « 1 » . ونحوه غيره - على الطلقات التسع مجاز من باب تسمية الكل باسم الجزء ، لان طلاق العدة ليس الا ستة منها - ضرورة ان الثالثة من كل ثلاثة ليست للعدة بل للسنة . وكيف كان ، فالنصوص الدالة على هذا الحكم مستفيضة أو متواترة ستمر عليك جملة منها . انما الخلاف والكلام في أمور : الأول : انه هل يعتبر ان يكون الطلقات التسع للعدة بالمعنى
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 65 ح 2 / الوسائل ج 22 ص 118 ح 28141 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 111 | السيد محمد صادق الروحاني