تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
ومعنى قوله فَإِنْ طَلَّقَهَا . . الخ هو انه لو اختار بعد التطليقتين التسريح بالطلاق فلا تحل له ، وقد صرح في كثير من النصوص بان المراد بالتسريح باحسان هو التطليقة الثالثة « 1 » . ومقتضى اطلاق الآية حرمة التزويج بعد الطلاق الثالث دواما أو متعة . واما السنة : فهي متواترة دالة على جميع ما ذكرناه « 2 » كما انها تدل على أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث « 3 » . وأيضا تدل النصوص على اعتبار كون نكاح المحلل دواما ولا يكفي المتعة « 4 » وتدل أيضا على عدم الفرق بين كون الطلقات طلاق عدة أو سنة ، وما في بعض النصوص من اعتبار كونه للعدة شاذ مخالف للنصوص والفتاوى . وتمام الكلام في ذلك وفي شرائط المحلل سيأتي إن شاء الله تعالى في كتا ب الطلاق .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 باب 4 من أبواب أقسام الطلاق ص 118 - 123 . ( 2 ) الوسائل ج 21 باب 3 و 4 من أبواب أقسام الطلاق ص 110 - 123 . ( 3 ) الوسائل ج 21 باب 6 من أبواب أقسام الطلاق ص 125 - 129 . ( 4 ) الوسائل ج 21 باب 9 من أبواب أقسام الطلاق ص 131 - 132 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 109 | السيد محمد صادق الروحاني