شرح
الصادق ( ع ) عن المتعة ، فقال ( ع ) : هي احدى الأربع « 1 » .
ومثله صحيح البزنطي عن الإمام الرضا ( ع ) ، قال : سألته عن المتعة ، إلى أن قال : وسألته عن الأربع هي ؟ قال ( ع ) : اجعلوها من الأربع على الاحتياط ، قال وقلت : ان زرارة حكى عن أبي جعفر ( ع ) انما هي مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء ، فقال ( ع ) : هي من الأربع « 2 » .
وصحيحه الاخر عنه ( ع ) ، قال أبو جعفر : اجعلوها من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط ؟ فقال ( ع ) : نعم « 3 » .
والمراد بالاحتياط في هذه النصوص هو الاحتياط من المخالفين لا الاحتياط في الحكم ، إذ لا يتصور من الامام الامر به بالنسبة إلى الحكم .
وعليه فهذه الصحاح تدل بأنفسها على أن الامر بجعلها من الأربع انما هو لأجل التقية والاحتياط من المخالفين ، نظرا إلى أنه لو اطلع المخالفون عليها واعترضوا بان هذا ان كان نكاحا فلم جعلتموه زايدا على الأربع ، مع دلالة الكتاب على عدم جواز الزائد على الأربع ، وان كان من السفاح فلم ارتكبتموه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 259 ح 47 / الوسائل ج 20 ص 21 ح 26415 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 159 / الوسائل ج 21 ص 21 ح 26418 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 259 ح 49 / الوسائل ج 21 ص 20 ح 26414 .