تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
الرابعة : لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت ابدا ، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم .
شرح
وقد تنظر في الرياض في بعض ذلك ، قال : لجريان بعض ما تقدم هنا كالأولوية الواضحة الدلالة في ذات العدة المزبورة ، بناء على ما يأتي من حصول التحريم بالعقد عليها فيها « 1 » ، انتهى . ولكن قد مر ما في الأولوية .

التزويج في الاحرام

( الرابعة : لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت ابدا ، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم ) كما هو المشهور شهرة عظيمة . وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في الجزء العاشر من هذا الشرح في مبحث تروك الحج « 2 » . وقد كتبت كتاب الحج في ثلاثة اجزاء في بلدة يزد حين ما أخرجوني من بلادي ظلما بجرم الدفاع عن الدين واحكام الاسلام واجبروني على المقام بها ، والان أيضا أنا في ميكون قرية من قرى
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 207 ط . ج . ( 2 ) فقه الصادق ج 10 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة راجع ج 15 في مباحث تروك الإحرام .