شرح
وحيث إن مقتضى اطلاق النصوص جواز تزويج امرأة يعلم كونها ذات بعل سابقا وادعت طلاقها أو موته ، فيجوز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته ولا حياته ، إذا ادعت حصول العلم لها بموته من القرائن ، أو باخبار المخبرين ، وان لم يحصل العلم بقولها .
إقامة البينة على من ادعى زوجية امرأة
السادسة : إذا تزويج امرأة تدعى كونها خلية عن الزوج ، فادعى زوجيتها رجل آخر ، لم تسمع دعواه الا بالبينة ، كما في الشرايع « 1 » وعن القواعد « 2 » وغيرهما « 3 » . ويشهد به خبر يونس المتقدم في المسألة السابقة ونحوه مكاتبة الحسين بن سعيد « 4 » وحسن عبد العزيز بن المهتدي عن الإمام الرضا ( ع ) ، قلت جعلت فداك ، ان أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى انه كان تزوجها سرا ، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت : ما بينيهامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 501 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 11 قوله : ولو ادعى زوجية امرأة لم يلتفت اليه الا بالبينة سواء عقد عليها غيره أم لا .
( 3 ) كما في كشف الئام ج 7 ص 57 ط . ج .
( 4 ) الوسائل ج 20 باب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 3 .