تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها الك زوج فتقول لا ، فأتزوجها ؟ قال : ( ع ) : نعم ، هي المصدقة على نفسها « 1 » . وخبر يونس ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان ، فسألها لك زوج فقالت لا فتزوجها ، ثم إن رجلا اتاه فقال هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج ؟ فقال ( ع ) : هي امرأته الا ان يقيم البينة « 2 » . وخبر أبان بن تغلب عن الإمام الصادق ( ع ) : ليس هذا عليك ، انما عليك ان تصدقها ، ونحوها غيرها . بل الظاهر جواز تزويجها إذا لم تدع ذلك ، ولكن دعت الرجل إلى تزويجها ، أو أجابت إذا دعيت إلى ذلك ، لخبر محمد بن عبد الله الأشعري ، قال قلت للرضا ( ع ) : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه ان لها زوجا ؟ فقال : وما عليه ، أرأيت لو سألها البيِّنة كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 392 باب تزويج بغير ولي ح 4 ، الوسائل ج 20 باب 25 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 301 ح 25673 . ( 2 ) التهذب ج 7 ص 468 باب الزيادات في فقه النكاح ح 82 ، الوسائل ج 220 باب 23 من أبواب عقد النكاح ص 300 ح 25673 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 253 باب تفصيل احكام النكاح ح 19 ، الوسائل ج 21 باب 10 من أبواب المتعة ص 32 ح 26446 .