تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
فالعمدة فيه الاجماع ان ثبت ، والظاهر ثبوته . ولا يشترط في النكاح علم كل من الزوج والزوجة بأوصاف الاخر ، مما يختلف به الرغبات وتكون موجبة لزيادة المهر أو قلته ، فلا يضر بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها ، بلا خلاف ، وادعى صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » ان على ذلك الضرورة . ويشهد به مضافا إلى عمومات الصحة بعد فقد الدليل على اعتبار ذلك السيرة القطعية ، وقاعدة الغرر لا تجرى في المقام للسيرة ، والا ففي كتب المصنف ( رحمة الله عليه ) رواه : نهى النبي ( ص ) عن الغرر « 2 » وعمل بها الأصحاب في كثير من المعاملات وظاهرهم الاعتماد عليها .

تزويج امرأة تدعى انها خلية عن الزوج

الخامسة : يجوز تزويج امرأة تدعي انها خلية من الزوج من غير فحص ، بلا خلاف ولا كلام . ويشهد به نصوص ، كخبر ميسر ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ألقى المرأة
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 158 قوله : فان العقد عليهما لا يقتضي اعتبار تشخصهما في الصحة ضرورة صحة العقد على الكلي في البيع والإجارة . ( 2 ) التذكرة ج 1 ص 466 ط . ق ، ج 10 ص 51 ط . ج . وسبقه الشيخ في الخلاف ج 3 ص 55 .