شرح
ففي الجواهر : بل قيل والأكثر انه لو فرض عدمها كانت دعواه عليها باطلة ، لا يتوجه عليها اليمين وان كانت هي منكرة « 1 » ، ولكنه ( قدس سره ) يختاران له ذلك .
والأظهر هو الأول ، لا لما استدل به في محكي المسالك وغيرها بان اليمين انما تتوجه على المنكر إذا كان بحيث لو اعترف لزمه الحق ونفع المدعى والامر هنا ليس كذلك ، لأن المرأة لو صادقت المدعي على دعواه لم تثبت الزوجية ، لان اقرارها واقع في حق الغير وهو الزوج « 2 » ،
وكذا الحال لو ردت اليمين على المدعى فإنها لا تصلح حجة في منع الزوج عن حقه الثابت شرعا ، فإنه يمكن دفعه بأنه يكفى في صحة سماع الدعوى وتحليفها ترتب الأثر في الجملة ولو عند فراق الزوج الثاني .
اللهم الا ان يقال إن المتبادر من ما دل على أن اليمين على من انكر « 3 » لزوم الحلف ، لقطع أصل الدعوى المعلوم عدمه هنا ، لمكان حق الزوج لا اللوازم .
وما في بعض الموارد من سماع الدعوى بالنسبة إلى اللوازم - كما
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 164
( 2 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 111 ، وجواهر الكلام ج 29 ص 164 والعبارة للأول .
( 3 ) الوسائل ج 27 باب 3 من أبواب كيفية الحكم ص 233 - 235 .