تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
ونحوه خبر الفضل مولى محمد بن راشد « 1 » . ودعوى ان الظاهر من الخبرين ترك السؤال بعد التزويج ، مندفعة بأنهما ظاهران في أنه لم يسألها قبل التزويج وحكم ( ع ) بالصحة ، أضف إليه عموم العلة . ولو كانت متهمة في دعواها ، فهل يجب الفحص أم لا ؟ وجهان ، يظهر من الحدائق « 2 » وغيرها « 3 » ان عدم وجوب الفحص اجماعي . ومقتضى صحيح أبي مريم عن الإمام الباقر ( ع ) انه سئل عن المتعة ، فقال : ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم ، انهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن ، فاسألوا عنهن « 4 » لزوم الفحص ، ولكن للاجماع المدعى على عدم وجوبه ، ولخبر الأشعري المتقدم ونحوه غيره ، يحمل الامر على الاستحباب .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 253 باب تفصيل احكام النكاح ح 17 ، الوسائل ج 21 باب 10 من أبواب المتعة ص 31 ح 26444 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 128 ضمن بحث نكاح المتعة ، قوله : الثانية : قلوا يستحب أن تكون مؤمنة عفيفة وان يسألها عن حالها مع التهمة ، وليس ذلك شرطا في الصحة . ( 3 ) كما في الرياض المسائل ج 10 ص 274 ط . ج قوله : وليس السؤال شرطا في الجواز اجماعا ولا واجبا . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 453 باب انه لا يجوز التمتع الا بالعفيفية ح 1 / الوسائل ج 21 باب 6 من أبواب المتعة ص 23 ح 26426 .