تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ويستحب
شرح
قالوا « 1 » - فيما لو باع عينا في يده على آخر ، فادعى ثالث انها له لم تسمع دعواه وان كان البائع عاجزا عن دفع الغرامة ، فيكفي في سماع الدعوى ترتب الاستحقاق إذا كان في معرض ان يترتب عليه فعلية الاستيقاء ، انما هو لأجل الاجماع وليس في المقام لظهور اطلاق عبائر الأكثر في عدم السماع مطلقا . ويستحب ان يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل ، بل لظاهر النصوص ، لاحظ قوله ( ع ) في حسن عبد العزيز المتقدم : يلزمك اقرارها ، ويلزمه انكارها . هذا كله فيما إذا أنكرت . واما إذا صدقته وأقرت بزوجيته ، فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج ، لكنها مأخوذة باقرارها ، فترد على المدعى بعد موت الزوج أو طلاقه ، ولا تستحق النفقة على الزوج ولا المهر إذا دخل بها ، لأنها بغية بمقتضى اقرارها .

مستحبات التزويج

( و ) المطلب الثالث : فيما ( يستحب ) عند إرادة التزويج ، وهي كثيرة ذكر المصنف ( رحمة الله عليه ) جملة منها :
هامش
( 1 ) راجع مستمسك العروة الوثقى ج 14 ص 417 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 99 | السيد محمد صادق الروحاني