تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
فالأظهر هو الصحة ، ووقوع العقد على المقصود ويلغى ما وقع غلطا ، ووجهه واضح . وقد رتب على ذلك - اي لزوم تعيين الزوجة - في الشرايع « 1 » انه لا يصح نكاح الحمل ، والظاهر أنه لا خلاف بينهم في عدم صحة . واستدل له باحتمال كونه واحدا وازيد فلا تعيين هناك . وباحتمال كونه لا يكون غير قابل النكاح بان يكون ذكرا أو خنثى مشكلا . وبانه قبل ولوج الروح فيه لا يكون انسانا ، وبعده لا دليل على ولاية الأب أو غيره على الحمل ، فيكون المنع لقصور في المتصرف لا في موضوع التصرف وبانصراف الأدلة . والجميع قابلة للخدشة . إذ التعدد لا ينافي التمييز والتعيين ، واحتمال كونه غير قابل للنكاح يجتمع مع البناء على الصحة المراعاة بقابلية النكاح . وان شئت قلت : انه لا دليل على اعتبار التعيين في مقابل احتمال الذكورية والأنوثية ، كما لا دليل على لزوم التعيين المقابل للجهالة بالوحدة والتعدد وعدم ثبوت الولاية عليه لا ينافي صحة العقد فضوليا ، والانصراف ممنوع .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 500 .